محمد الريشهري

362

موسوعة الإمام الحسين ( ع ) في الكتاب والسنة والتاريخ

ونَصَحَ لِسَيِّدِهِ ، ورَجُلٌ عَفيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذو عِبادَةٍ . « 1 » 4351 . النوادر للراوندي بإسناده عن الحسين عليه السّلام : قالَ رَسولُ اللَّهِ صلّى اللَّه عليه وآله : لا طَلاقَ إلّامِن بَعدِ نِكاحٍ ، ولا عِتقَ إلّامِن بَعدِ مِلكٍ ، ولا صَمتَ مِن غُدوَةٍ إلَى اللَّيلِ ، ولا وِصالَ فِي صِيامٍ ، ولا رَضاعَ بَعدَ فِطامٍ ، ولا يُتمَ بَعدَ حُلمٍ ، ولا يَمينَ لِامرَأَةٍ مَعَ زَوجِها ، ولا يَمينَ لِوَلَدٍ مَعَ والِدِهِ ، ولا يَمينَ لِلمَملوكِ مَعَ سَيِّدِهِ « 2 » ، ولا تَعَرُّبَ « 3 » بَعدَ هِجرَةٍ ، ولا يَمينَ في قَطيعَةِ رَحِمٍ ، ولا يَمينَ فيما لا يُملَكُ ، ولا يَمينَ في مَعصِيَةٍ ، ولَو أنَّ غُلاماً حَجَّ عَشرَ حِجَجٍ ثُمَّ احتَلَمَ كانَت عَلَيهِ فَريضَةُ الإِسلامِ إذَا استَطاعَ إلى ذلِكَ ، ولَو أنَّ مُكاتَباً أدّى مُكاتَبَتَهُ ثُمَّ بَقِيَ عَلَيهِ اوقِيَةٌ « 4 » رُدَّ فِي الرِّقِّ . « 5 » 4352 . الخصال بإسناده عن الحسين بن عليّ عليه السّلام : لَمَّا افتَتَحَ رَسولُ اللَّهِ صلّى اللَّه عليه وآله خَيبَرَ ، دَعا بِقَوسِهِ فَاتَّكَأَ عَلى سِيَتِها « 6 » ، ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ وأثنى عَلَيهِ ، وذَكَرَ ما فَتَحَ اللَّهُ لَهُ ونَصَرَهُ بِهِ ، ونَهى عَن خِصالٍ تِسعَةٍ : عَن مَهرِ البَغِيِّ ، وعَن كَسبِ الدّابَّةِ - يَعني عَسبَ « 7 » الفَحلِ - وعَن

--> ( 1 ) . الأمالي للمفيد : ص 99 ح 1 عن داوود بن سليمان الغازي عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السّلام ، صحيفة الإمام الرضا عليه السّلام : ص 83 ح 8 ، عيون أخبار الرضا عليه السّلام : ج 2 ص 28 ح 20 وفيه « عيال » بدل « عبادة » وكلاهما عن أحمد بن عامر الطائي عن الإمام الرضا عن آبائه عنه عليهم السّلام ، بحار الأنوار : ج 69 ص 393 ح 75 . ( 2 ) . قد يكون اليمين بمعنى النذر ، وعلى هذا فالمراد منه ألّا يجوز للمرأة أن تنذر شيئاً من مال زوجهابدون إذنه . ( 3 ) . التَّعرُّب بعد الهِجرة : هو أن يعود الرجل إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجراً ( النهاية : ج 3 ص 202 « عرب » ) . ( 4 ) . في المصدر : « رقيّته » بدل « أوقية » ، والتصويب من مستدرك الوسائل : ج 16 ص 13 ح 18975 . ( 5 ) . النوادر للراوندي : ص 223 ح 453 ، الجعفريّات : ص 113 كلاهما عن إسماعيل بن موسى عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السّلام . ( 6 ) . سِيَةُ القوس : ما عُطِف من طرفيها ولها سيتان ( النهاية : ج 2 ص 435 « سية » ) . ( 7 ) . عَسْبُ الفَحْل : ماؤه ؛ فرساً كان أو بعيراً أو غيره ( النهاية : ج 3 ص 234 « عسب » ) .